(فَصْلٌ): يَلْزَمُ فِي الَميْتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: غُسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ. وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا: الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ المُشْرِكِينَ، والسِّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا. وَيُغَسَّلُ المَيْتُ وِتْرًا، وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ. وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَيُكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ: يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ بَعْدَ الأُولَى، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو لِلْمَيْتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. اللَّهُمَّ؛ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ. اللَّهُمَّ؛ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ». وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ: «اللَّهُمَّ؛ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ،
وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ. وَيُدْفَنُ فِي لَحْدٍ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ، وَيَقُولُ الَّذِي يَلْحَدُهُ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ . وَيُضْجَعُ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً. وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ وَلَا يُجَصَّصُ. وَلَا بَأْسَ بِالبُكَاءِ عَلَى المَيْتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَلَا شَقِّ جَيْبٍ. وَيُعَزَّى أَهْلُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ، وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.