(فَصْلٌ): والاسْتِنْجاءُ واجِبٌ مِن البَوْلِ والغائِطِ، والأفْضَلُ أنْ يَسْتَنْجيَ بِالأحْجارِ، ثُمَّ يُتْبِعَها بِالماءِ، ويَجُوزُ أنْ يَقْتَصِرَ على الماءِ، أوْ على ثَلاثَةِ أحْجارٍ، يُنْقِي بِهِنَّ المَحَلَّ، فَإذا أرادَ الاقْتِصارَ على أحَدِهِما، فالماءُ أفْضَلُ.
وَيَجْتَنِبُ اسْتِقْبالَ القِبْلَةِ، واسْتِدْبارَها في الصَّحْراءِ، ويَجْتَنِبُ البَوْلَ والغائِطَ في الماءِ الرّاكِدِ، وتَحْتَ الشَّجَرَةِ المُثْمِرَةِ، وفي الطَّرِيقِ، والظِّلِ، والثَّقْبِ، ولا يَتَكَلَّمُ على البَوْلِ والغائِطِ، ولا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ والقَمَرَ، ولا يَسْتَدْبِرُهُما.