وَكُلُّ مائِعٍ خَرَجَ مِن السَّبِيلَينِ نَجِسٌ إلا المَنِيَّ، وغَسْلُ جَمِيعِ الأبْوالِ والأرْواثِ واجِبٌ، إَلا بَوْلَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعامَ، فَإنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ الماءِ عَلَيهِ.
وَلا يُعْفَى عَن شَيءٍ مِن النَّجاساتِ إلا اليَسِيرَ مِن الدَّمِ والقَيْحِ وما
لا نَفْسَ لَهُ سائِلةٌ، إذا وقَعَ في الإناءِ، وماتَ فيهِ، فَإنَّه لا يُنَجِّسُهُ.
وَيَخْرُجُ مِن الفَرْجِ ثَلاثَةُ دِماءٍ: دَمُ الحيضِ، والنِّفاسِ، والاسْتِحاضَةِ، فالحيضُ: هُوَ الخارِجُ مِن فَرْجِ المَرْأةِ على سَبِيلِ الصِّحَةِ مِن غَيْرِ سَبَبِ الوِلادَةِ، ولَوْنُهُ أسْوَدُ مُحْتَدِمٌ لَذّاعٌ، والنِّفاسُ: هُوَ الخارِجُ عَقِبَ الوِلادَةِ، والاسْتِحاضَةُ: هُوَ الخارِجُ في غَيْرِ أيّامِ الحَيضِ والنِّفاسِ.
وَأقَلُّ الحَيضِ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وأكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وغالِبُهُ سِتٌّ أوْ سَبْعٌ، وأقَلُّ النِّفاسِ لَحْظَةٌ، وأكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وغالِبُهُ أرْبَعُونَ يَوْمًا، وأقَلُّ الطُّهْرِ بِينَ الحَيْضَتَينِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ولا حَدَّ لَأكْثَرِهِ، وأقَلُّ زَمَنٍ تَحِيضُ فيهِ المَرْأةُ تِسْعُ سِنينَ، وأقَلُّ الحَمْلِ سِتةُ أشْهُرٍ، وأكْثَرُهُ أرْبَعُ سِنينَ، وغالِبُهُ تِسْعَةُ أشْهُرٍ.
وَيَحْرُمُ بِالحَيضِ والنِّفاسِ ثَمانِيةُ أشْياءَ: الصَّلاةُ، والصَّوْمُ، وقِراءةُ القُرْآنِ، ومَسُّ المُصْحَفِ، وحَمْلُهُ، ودُخُولُ المَسْجِدِ، والطَّوافُ، والوَطءُ، والاسْتِمتاعُ بِما بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ.
وَيَحْرُمُ على الجُنُبِ خَمْسَةُ أشْياءَ: الصَّلاةُ، وقِراءةُ القُرْآنِ، ومَسُّ المَصْحَفِ، وحَمْلُهُ، والطَّوافُ، واللُّبْثُ في المَسْجِدِ.
وَيَحْرُمُ على المُحْدِثِ ثَلاثَةُ أشْياءَ: الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المَصْحَفِ، وحَمْلُهُ.
والحَيوانُ كُلُّهُ طاهِرٌ، إلا الكَلْبَ والخِنْزِيرَ، وما تَوَلَّدَ مِنْهُما، أوْ مِن أحَدِهِما، والمَيْتةُ كُلُّها نَجِسَةٌ، إلا السَّمَكَ والجَرادَ والآدَميَّ.
وَيُغْسَلُ الإناءُ مِن وُلُوغِ الكَلْبِ والخِنْزيرِ سَبْعَ مَرّاتٍ إحْداهُنَّ بِالتُّرابِ، ويُغْسَلُ مِن سائِرِ النَّجاساتِ مَرّةً تَأْتِي عَلَيهِ، والثَلاثَةُ أفْضَلُ.
وَإذا تَخَلَّلَتِ الخَمْرَةُ بِنَفْسِها طَهُرَتْ، وإنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيءٍ فيها لَمْ تَطْهُرْ.