عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر” حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين.
المفردات:
بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.
دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.
المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.
واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.
يستفاد منه:
1 – أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.
2 – أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى.
3 – أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.
4- الحديث أصل عند التنازع و الخصومة .
5- الشريعة تحفظ أموال الناس و دماءهم .